ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة (3) .
3 ـ هناك أنواع الأقلام التي تحتوي على ريشة خفيفة من الذهب؛ فما حكم استعمالها ؟
لا يجوز استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ لا للرجال ولا للنساء؛ مثل الأواني من الذهب أو الأواني التي فيها شيء من الذهب؛ لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة (4) أو في الآنية التي فيها شيء من ذلك، والقلم مثلها .
4 ـ ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب ؟
أولًا: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب أو تشرب منها الكلاب؛ فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب (5) ، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب؛ عليكم أن تغسلوها سبع مرات، وأن تعفروها بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه .
أحكام الفطرة
5 ـ هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح ؟
ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى .
قال صلى الله عليه وسلم: ( أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج ) ، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما [ رواه أبو داود في"سننه" ( 4/370 ) ، ورواه الحاكم في"مستدركه" ( 3/525 ) ] .
ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه .
أحكام الوضوء
6 ـ ما هو مفهوم الحدث الأكبر، وأيضًا مفهوم الحدث الأصغر ؟