فهرس الكتاب
137 ـ إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول القراءة في الركعة الثانية، ويقصرها في الركعة الأولى؛ فهل فعله هذا موافق للسنة أو مخالف لها ؟
هذا خلاف الأولى؛ فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر أطول من الثانية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (11) .
138 ـ سمعت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أمَّ قومًا ولم يدع لهم؛ فقد خانهم ) ؛ ما هو هذا الدعاء ؟ وهل يجزئ أن يقول الإمام: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } ؟ وهل هذا الدعاء صحيح ؟
هذا الكلام محله في القنوت في الوتر، وذلك بأن الإمام إذا كان يقنت بالمصلين في الوتر في صلاة التراويح، أو حيث شرع القنوت في الفريضة إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فإن الإمام يأتي بضمير الجميع، والمأمومون يؤمِّنون على دعائه، فيقول:"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت . . ."، وهكذا في كل دعاء في القنوت بجماعة يكون بضمير الجمع؛ لأنه له وللمأمومين، ولأن المأمومين يؤمنون على دعائه له ولهم وللمسلمين، أما إذا كان يقنت منفردًا؛ فإنه يقول: ( اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني . . . ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1/199 ) ، ورواه أبو داود في سننه ( 2/64 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 2/109 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 3/248، 249 ) ، ورواه ابن ماجه في سننه ( 1/372، 373 ) ، ورواه الدارمي في سننه ( 1/451، 452 ) ] إلخ؛ لأنه يدعو لنفسه .
أما الحديث؛ فلم أقف عليه، لكن معناه في دعاء القنوت إذا كانوا يصلون جماعة . والله أعلم .
139 ـ هل تجوز الصلاة خلف متصوف يذهب إلى أضرحة الأولياء بغرض دعاء الله لهم ويخصهم دون غيرهم من الأموات ؟