الصفحة 615 من 1338

أما الحلي المعد للاستعمال؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه؛ لأن الحلي مثل الثياب والدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك وكذلك التي تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية إذا كانت لغير الاستعمال بل كانت للنماء والزيادة، أما إذا كانت لغير النماء، وإنما هي للاستعمال؛ فهي لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها الحلي . هذا وجه هذا القول .

ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية؛ أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في ذلك؛ فالمسألة خلافية، وإذا زكي الحلي المعد للاستعمال من باب الاحتياط؛ فحسن . وتكون زكاته على وزنه كما سبق .

167 ـ عندي مبلغ من المال جمعته لبناء منزل؛ حيث إننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي، وليس لنا من يعولنا؛ فهل يجب عليَّ الزكاة من هذا المبلغ ؟ وكيف يتم إخراجها إن وجبت ؟

نعم؛ إذا تجمع لديك دراهم، وبلغت النصاب فأكثر، وحال عليها الحول؛ وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوي أن تبني بها مسكنًا، أو تشتري بها حاجة من الحوائج؛ مادام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر، وحال عليها الحول، وهي في ملكك؛ فإنها تجب فيها الزكاة؛ بأن تخرج منها ربع العشر .

168 ـ المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية؛ هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟

المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك؛ فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول .

أحكام عروض التجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت