الصفحة 616 من 1338

169 ـ السؤال عن زكاة الحلي: الذهب المختزن ولم يُعد للزينة، بل للاحتفاظ بقيمته، وهو حلي ؟

نعم؛ فالحلي إذا كان مُعدًّا للتجارة والاحتفاظ بقيمته يعتبر من الرصيد، إذا احتاجه الإنسان؛ باعه، أو إذا ارتفع ثمنه؛ باعه؛ فهذا تجب فيه زكاة، وتجب الزكاة في قيمته لا على وزنه، فيثمن عند تمام الحول بما يساوي، ثم يُخرج ربع العشر من قيمته المقدرة .

أما إذا كان محتفظًا به للقنية فقط، لا يراد به التجارة؛ فهذا تجب فيه الزكاة أيضًا، ولكن تجب الزكاة على وزنه إذا بلغ نصابًا، ( بلغ 11 . 5 جنيه سعودي تقريبًا ) ؛ فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة هنا على وزنه إذا كان معدًا للقنية؛ لا للتجارة، ولا للبس، وإنما محتفظ به للقنية .

وإذا كان معدًّا للبيع والشراء؛ فإن الزكاة تجب على قيمته لا على وزنه، قد يكون أنقص من النصاب ومع هذا تجب الزكاة على قيمته؛ لأنه معد للتجارة .

170 ـ هناك شخص لديه ثلاث قطع من الأرض: قطعة منحت له، وقطعة أخرى اشتراها لكن سوف يتم بيعها ولا يدري كما مقدار ثمن بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها؛ فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث ؟

أما القطع التي ينويها للتملك والعقار؛ فهذه لا زكاة فيها، أما الأرض التي اشتراها بنية البيع؛ فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول؛ بأن يقوِّمها بما تساوي حينذاك، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة؛ لأنها من عروض التجارة . والله أعلم .

171 ـ لي قطعة أرض، وكنت قد اشتريتها منذ تسع سنوات، والقصد منها التجارة، وقمت ببيعها كالآتي: بعث ثلثي هذه الأرض، واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا؛ فهل يجب عليَّ الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت