فهرس الكتاب
1 -الوصية حق للموصى له في التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة.
2 -الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث.
3 -حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى
كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة
الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز.
4 -قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة في الكتاب
والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث.
سئل: (فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان(وصية
واجبة)وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة في موضوع
الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق في نصابه فرأينا
قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق
الله وهدايته.
أجاب: 1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية
النافذة حق للموصى له في التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه
قوله تعالى في سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث من بعد وصية