الصفحة 157 من 527

-كما أنه له شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يقاد والد من ولده ) )، أخرجه أحمد - فيما عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية 4/341 -، والدارقطني 3/141، وفيه عند أحمد: ابن لهيعة ، يرويه عن عمرو ، وروايته ضعيفه ، وقد سبق قبل قليل بيانها ، وفيه عند الدارقطني راويه عن عمرو ، وهو يحيى بن أبي أنيسة ، ضعيف كما في التقريب/7508، وقال الزيلعي في نصب الراية 4/341 نقلًا عن صاحب التنقيح:"وقد رواه الدارقطني في الأفراد من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو به ، ومحمد ويعقوب لا يحتج بهما".

[ 57 ] "وحكم به [1] عمر بمحضر من الصحابة ، واشتهر بينهم ، فكان كقوله: (( لا وصية لوارث ) )في الاشتهار". ... ... ... [ 1/83 ] .

ـــــــــــــــــــــــ

قال ابن أبي شيبة في المصنف 11/149 ح (10765) : حدثنا إسماعيل عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع يقول: (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ).

رواة الإسناد:

1-إسماعيل بن عياش: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (31) ، وأنه صدوق في الشاميين ضعيف إذا روى عن غيرهم .

2-شرحبيل بن مسلم: بن حامد الخولاني الشامي ، روى عن أبي أمامة الباهلي ، وتميم الداري ، وثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنه: إسماعيل بن عياش، وثور بن يزيد ، وحريز بن عثمان .

وثقه أحمد ، والعجلي ، ويعقوب بن سفيان ، وابن نمير ، وابن معين في رواية ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين في رواية: ضعيف ، قال فيه الحافظ:"صدوق فيه لين".

ويظهر لي أن حاله أرفع من حكم الحافظ - رحمه الله -، وقد حكم عليه في فتح الباري بأنه ثقة .

(1) أي ، ألا يقتل والد بولده ، وقد سبق تخريج حكم عمر - رضي الله عنه - في الحديث رقم (56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت