فهرس الكتاب
143-144-145-146-147-148-149-150 ]"فقال ابن عباس وابن مسعود:"على المحصر بعد زوال الإحصار حجة وعمرة ، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فهو متمتع وعليه دم ، وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه ، وهو قول علقمة ، والحسن ، وإبراهيم ، والقاسم ، وسالم ، ومحمد بن سيرين"."
ـــــــــــــــــــــــ
143-أثر ابن عباس:
قال سعيد بن منصور في تفسيره 2/712 رقم (287) :
نا أبومعاوية ، قال: نا الأعمش ، عن إبراهيم، عن علقمة في قوله عز وجل: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: الآية 196 ] قال: هي في قراءة عبدالله:"إلى البيت"، قال: لا تجاوز بالعمرة البيت، فإذا أحصرتم ، فإذا أهل الرجل بالحج ، فأحصر ، بعث بما استيسر من الهدي ، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، فحلق رأسه ، أو مس طيبًا ، أو تداوى بدواء ، كان عليه فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة: ثلاثة آصع على ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، والنسك: شاة ÷ { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } [ البقرة: الآية 196] يقول: إذا برأ ، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت ، أحل من حجته بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت ، كان عليه حجة وعمرة ودم ؛ لتأخير العمرة ، فإن هو رجع متمتعًا في أشهر الحج ، كان عليه ما استيسر من الهدي: شاة، فإن هو لم يجد ، { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } [ البقرة: الآية 196] ، قال إبراهيم: يجعل آخر صيام ثلاثة أيام في الحج يوم عرفة"."
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير ، فقال: هكذا ، قال ابن عباس في هذا الحديث كله .
رواة الإسناد:
1-أبومعاوية: هو محمد بن خازم الضرير ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (122) ، وأنه ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيره .