فهرس الكتاب
مضى ذكر الأخبار التي تدل على ما ذكر المؤلف تحت رقم (205) .
[ 206 ] "وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال:"إن الله تعالى حرم المشركات على المسلمين ، ولا أعلم شيئًا من الشرك أكثر من أن يقول:عيسى ربنا". ... ... ... ... ... [ 1/188 ] ."
ـــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول الله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } [ البقرة: الآية 221] رقم (5285) بنحوه .
[ 207 ] "وقد قيل: إن الآية [1] نزلت في مشركي العرب المحاربين الذين كانوا لرسول الله أعداء وللمؤمنين ، فنهوا عن نكاحهن ، حتى لا يملن بهم إلى مودة أهاليهن من المشركين ، فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دون أهل الذمة".
ــــــــــــــــــ
لم أقف عليه .
[ 208 ] "وقد كانت اليهود يتجنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستهن في الحيض، فنسخ الإسلام ذلك ، فسأل المسلمون عن الوطء ، وقالوا: ألا نطأهن يا رسول الله ؟ فاستثنى الله تعالى موضع الحيض بقوله: { قُلْ هُوَ أَذًى } [ البقرة: الآية 222] ."
ــــــــــــــــ
أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، ح (302) من حديث أنس بن مالك بمعناه .
-"ويدل عليه حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا يخرجون الحائض من البيت ، ولا يؤاكلونا ولا يجامعونها في بيت ، فسئل النبي - عليه السلام - عن ذلك ، فأنزل الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } [البقرة: الآية 222] فقال - صلى الله عليه وسلم: (( جامعوهن في البيوت وافعلوا كل شيء إلا النكاح ) )."
ــــــــــــــــــ
(1) أي قوله: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... } [البقرة: الآية 221] .