الصفحة 376 من 527

2-أبوبشر: هو جعفر بن إياس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (196) ، وأنه ثقة ، من أثبت الناس في سعيد بن جبير .

3-سعيد بن جبير: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (7) ، وأنه ثقة ثبت فقيه .

تخريجه:

* أخرجه عبدالرزاق في المصنف 8/475 رقم (1595) بمثله .

* وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير 4/1526 رقم (776) ، وابن جرير 4/28-29، وابن أبي حاتم 2/409 رقم (2157) من طريق هشيم به بنحوه ، وفيه عندهم سوى ابن أبي حاتم أن الحالف للغو يكفر عن يمينه .

* وأخرجه ابن جرير 4/27-28، وابن أبي حاتم 2/409 رقم (2156) من طريق شعبة عن أبي بشر به بنحوه .

* وأخرجه ابن جرير 4/27-28 من طرق عن داود بن أبي هند عن سعيد به بنحوه مع ذكر الكفارة للحالف .

درجته:

إسناده ضعيف ؛ فيه هشيم مدلس ، وقد عنعن ، لكنه قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور وابن أبي حاتم ، فصح الأثر ، والحمد لله .

[ 222-223 ] "فممن خص ذلك علي وابن عباس ، صارا إلى أنه لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع لم يكن مؤليًا ، وإنما يكون مؤليًا إذا كان على وجه الغضب".

ـــــــــــــــــــ

222-أثر علي:

روى عبدالرزاق في المصنف 6/451 رقم (11632) :

عن الثوري قال: أخبرني سماك بن حرب ، عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبًا ، قال: فمر بالقوم ، فقالوا: ما أحسن ما غذا به قعنب ، فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه ، فقال القوم: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك ، فأتى عليًا فسأله عن ذلك ، فقال: إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك ، وإن كان غير ذلك فهي امرأتك .

غريب الأثر:

آلى: الإيلاء: حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى ، أو صفته على ترك وطء زوجته ، الممكن جماعها في قبل أبدًا ، فوق أربعة أشهر أو ينويها.

... ... النهاية 1/62، ... منتهى الإرادات 4/342، زاد المستقنع 6/619.

رواة الإسناد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت