فهرس الكتاب
* وأخرجه البيهقي [1] 7/422-423 من طريق أبي حازم العبدوي به بنحوه .
* وأخرجه أبونعيم في الحلية 2/45-46، - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 3/307،- من طريق أوس بن أحمد بن أوس عن داود بن سليمان بن خزيمة به بنحوه.
... وأخرجه الخطيب في تاريخه 13/253، - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 28/320،- وابن عساكر 3/309، كلاهما من طريق محمد بن يوسف القاضي عن البخاري به بنحوه.
درجته:
إسناده ضعيف ، فالجرجاني تركه الحاكم ، وداود بن سليمان بن خزيمة ، وعمرو بن محمد ابن جعفر لم أقف على ما يبين حالهما ، وقد تابع الجرجانيَّ أوسُ بن أحمد بن أوس ، ولم أقف على ترجمته ، وتابع داودَ بن سليمان محمدُ بن يوسف القاضي ، وفي الطريق إليه ابنه محمد بن محمد بن يوسف القاضي ، لم أقف على ترجمته .
[ 227 ] "وقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر حين طلق ابنه امرأته وهي حائض: (( مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم يجامعها ، وليدعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ) [2] ."
ـــــــــــــــــــ
(1) وقع عند البيهقي في الإسناد خطأ مطبعي ، فزيد بعد الجرجاني عنده رجل ، وهو عبدالعزيز المحتسب ، والصحيح أن"نا"الواقعة بين نسب الجرجاني خطأ ، وصوابها"بن"عبدالعزيز المحتسب كما هو نسب الجرجاني كما في السير 16/247.
(2) هذا الحديث الذي ساقه المؤلف فيه أخطاء لعلها مطبعية ، والكتاب الذي ينقل منه المؤلف كثيرًا وهو أحكام القرآن للجصاص ، قد أورد هذا الحديث 1/446 بلفظ الصحيحين ، وهو"قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر حين طلق ابنُه امرأته حائضًا: (( مره فليراجعها ، ثم ليدعها حتى تطهر ، ثم ليطلقها إن شاء ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء ) )، وبناءً عليه فقد خرجت الحديث بهذا اللفظ ."