فهرس الكتاب
أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، سورة الطلاق ح (4908) ، وأخرجه ح (5251) و (5258) و (7160) ، ومسلم في كتاب الطلاق ، ح (1471) كلها بنحوه ، وأخرجه البخاري ح (5332) بنحوه مطولًا بذكر حكم ابن عمر فيمن طلق ثلاثًا .
-"قوله - عليه السلام - لعمر: (( حتى تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فتلك العدة ) ). ... ... ... ... ... [ 1/230 ] ."
ــــــــــــــــــــ
مضى تخريجه في الحديث رقم (227) .
-"ما رواه مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ... القصة ... إلى أن قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء ) ). ... ... [ 1/241 ] ."
ــــــــــــــــــــ
مضى تخريجه في الحديث رقم (227) .
[ 228-229 ] "فإنه روي في بعض الأخبار عن سعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم قال: إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك". ... ... ... ... [ 1/242 ] .
ــــــــــــــــــــ
لم أقف عليهما إلا معلقين عن سعيد وزيد ، علقه عنهما أبوداود في سننه عقب ح (2185) ، وابن عبدالبر في التمهيد 15/52، وفي الاستذكار 18/10.
[ 230 ] "ما رواه عطاء الخراساني عن الحسن ، قال: حدثنا عبدالله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم إنه أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لابن عمر: ما هكذا أمرك الله تعالى ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، وقال: (( إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله ، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان لي أن أراجعها ؟ قال: لا، كانت تبين فتكون معصية ) ). ... ... ... ... [ 1/243 ] ."
ـــــــــــــــــــــ