الصفحة 416 من 527

... وقد عزاه ابن عبدالهادي في المحرر ص (372) ، وابن حجر في التلخيص 3/209 إلى أحمد ، ولم أجده عنده .

درجته:

إسناده ضعيف ؛ ففيه عبدالرحمن بن حبيب ، لين الحديث ، وقد ضعف الحديث ابن حزم في المحلى 9/266، و11/528، وابن القطان في بيان الوهم 3/510، وابن العربي في عارضة الأحوذي 5/156، والذهبي في التلخيص 2/198 حيث تعقب الحاكم في تصحيحه.

وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك ، وأقره صاحب الإلمام وهو ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في التلخيص 3/210، وحسنه الترمذي ، والمنذري في مختصر سنن أبي داود 3/119، ورمز لحسنه السيوطي كما في فيض القدير 3/300 .

-وأما طريق الحسن ، عن أبي هريرة ، فضعيفة ، فالراوي فيها عن الحسن هو غالب ابن عبيدالله الجزري ، ضعفه ابن المديني ،وابن سعد ، والعقيلي ، والنسائي ، وقال ابن معين: ليس بثقة ، كما في لسان الميزان 4/414.

وللحديث شواهد كلها ضعيفة ، هذا بيانها:

1)حديث عبادة بن الصامت ، وقد جاء عنه من طريقين:

الأول: من طريق عبدالله بن لهيعة ، ثنا عبيدالله بن أبي جعفر ، عن عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن ) ).

... أخرجه الحارث بن أسامة ، كما في بغية الباحث 1/555 رقم (503) ، وفي سنده علتان:

1-الانقطاع بين عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت ، فعبيدالله لم يدرك عبادة ابن الصامت ، فقد ولد عبيدالله سنة 60 كما في تهذيب الكمال 19/21، وعبادة مات سنة 34، وقيل: سنة 45 كما في تهذيب الكمال 14/189.

2-ضعف عبدالله بن لهيعة ، فقد تفرد بهذا الطريق ، وقد سبق بيان حال ابن لهيعة في الحديث رقم (119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت