فهرس الكتاب
الثاني: من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كان الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلق امرأته ويقول: كنت لاعبًا ، ويعتق مملوكه ويقول: كنت لاعبًا ، ويزوج ابنته ويقول: كنت لاعبًا ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ثلاث من قالهن لاعبًا فهم جائزات عليه: الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، فأنزل الله عزوجل في ذلك: { وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ #Yra"ed( } [ البقرة: الآية 231] ) )."
... أخرجه أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية 8/431 رقم (1706) - وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير [1] 1/630، وفي سنده علتان:
1-ضعف إسماعيل بن مسلم ، وقد سبق بيان ضعفه في الحديث رقم (59) .
2-الانقطاع بين الحسن البصري، وعبادة بن الصامت ، فإنه لم يسمع منه ، قاله البزار ، كما في تهذيب التهذيب 2/269.
2)حديث فضالة بن عبيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) ).
... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 18/304 ح (780) ، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، سبق الكلام عليه في الحديث رقم (119) .
3)حديث أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ) ).
... أخرجه عبدالرزاق 6/134-135 ح (10249) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي ذر ، وفي سنده علتان:
1-إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك ، قاله الحافظ في التقريب /241.
2-الانقطاع بين صفوان وأبي ذر ، فقد قال أبوداود كما في تهذيب التهذيب 4/426:"لم ير أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عبدالله بن بسر ، وأباأمامة".
(1) وقع عنده إسماعيل بن سلمة ، وفي ظني أنه خطأ ، فالإسناد واحد في تلميذ إسماعيل وشيخه .