فهرس الكتاب
* وأخرجه عبدالرزاق 6/471 رقم (11714) ، والبيهقي 7/430، من طريق ابن مسعود،
... وسعيد بن منصور في سننه 1/352 رقم (1517) ، وابن جرير 23/56 ، من طريق الشعبي ،
... وسعيد بن منصور في سننه 1/352 رقم (1516) من طريق مسلم بن صبيح ،
... وابن أبي شيبة 4/297 من طريق سعيد بن المسيب ،
... والطحاوي في أحكام القرآن 2/335 رقم (1822) من طريق خلاس ،
... خمستهم ( ابن مسعود ، والشعبي ، ومسلم بن صبيح ، وسعيد بن المسيب ، وخلاس ) عن علي بنصه على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ، مع زيادات في كل رواية ، سوى رواية مسلم بن صبيح ورواية خلاس ، فمختصرة بذكر العدة فقط.
درجته:
إسناده صحيح .
257 -أثر ابن عباس:
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [ الطلاق: الآية 4] ح (4909) ، ومسلم في كتاب الطلاق ، ح (1485) .
[ 258-259-260-261 ] "وقال عمر ، وابنه ، وزيد بن ثابت ، وأبوهريرة في آخرين:"عدتها أن تضع حملها". ... ... ... [ 1/280 ] ."
ــــــــــــــــ
258-259- أثر عمر وابنه:
روى مالك في الموطأ 1/656 رقم (1705) :
عن نافع ، عن عبدالله بن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبدالله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده ، أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن فقد حلت .
رواة الإسناد:
1-نافع: هو مولى ابن عمر ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (62) ، وأنه: ثقة ثبت فقيه مشهور .
2-ابن عمر: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (19) .
تخريجه:
* أخرجه البيهقي 7/430 من طريق مالك به بنحوه .
* وأخرجه عبدالرزاق 6/472 رقم (11719) ، من طريق أيوب السختياني ،