الصفحة 431 من 527

* وأخرجه عبدالرزاق 6/471 رقم (11714) ، والبيهقي 7/430، من طريق ابن مسعود،

... وسعيد بن منصور في سننه 1/352 رقم (1517) ، وابن جرير 23/56 ، من طريق الشعبي ،

... وسعيد بن منصور في سننه 1/352 رقم (1516) من طريق مسلم بن صبيح ،

... وابن أبي شيبة 4/297 من طريق سعيد بن المسيب ،

... والطحاوي في أحكام القرآن 2/335 رقم (1822) من طريق خلاس ،

... خمستهم ( ابن مسعود ، والشعبي ، ومسلم بن صبيح ، وسعيد بن المسيب ، وخلاس ) عن علي بنصه على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ، مع زيادات في كل رواية ، سوى رواية مسلم بن صبيح ورواية خلاس ، فمختصرة بذكر العدة فقط.

درجته:

إسناده صحيح .

257 -أثر ابن عباس:

أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [ الطلاق: الآية 4] ح (4909) ، ومسلم في كتاب الطلاق ، ح (1485) .

[ 258-259-260-261 ] "وقال عمر ، وابنه ، وزيد بن ثابت ، وأبوهريرة في آخرين:"عدتها أن تضع حملها". ... ... ... [ 1/280 ] ."

ــــــــــــــــ

258-259- أثر عمر وابنه:

روى مالك في الموطأ 1/656 رقم (1705) :

عن نافع ، عن عبدالله بن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبدالله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده ، أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن فقد حلت .

رواة الإسناد:

1-نافع: هو مولى ابن عمر ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (62) ، وأنه: ثقة ثبت فقيه مشهور .

2-ابن عمر: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (19) .

تخريجه:

* أخرجه البيهقي 7/430 من طريق مالك به بنحوه .

* وأخرجه عبدالرزاق 6/472 رقم (11719) ، من طريق أيوب السختياني ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت