فهرس الكتاب
أخرجه ابن أبي شيبة 4/298 من طريق ابن علية عن يونس به بلفظ: إذا طلق الرجل امرأته، وهي حامل ، أو توفي عنها ، فإن أجلها أن تضع حملها.
درجته:
إسناداه صحيحان .
-"فأما علي: فإنه ذهب إلى أن قوله: { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة: الآية 234] يوجب الشهور ، وقوله: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ } [ الطلاق: الآية 4] يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل ، فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفى عنها زوجها ، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين من وضع الحمل أو مضي الشهور". ... ... ... ... ... ... ... [ 1/281 ] .
ــــــــــــــــــ
-قول علي - رضي الله عنه - سبق تخريجه برقم (256) ، وما ذكره المؤلف هنا تخريج لرأي علي فيما أحسب .
[ 263 ] "وقال ابن مسعود: من شاء باهلته ، أن قوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق: الآية 4] نزلت بعد قوله: { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة: الآية 234] ."
ـــــــــــــــــ
قال سعيد بن منصور في سننه 1/351 رقم (1512) :
حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق قال: قال عبدالله: من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة: الآية 234] .
غريب الأثر:
-سورة النساء القصرى: هي سورة الطلاق .
... ... ... ... ... ... الفتح 8/655 .
رواة الإسناد:
1-أبومعاوية: هو الضرير ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (122) ، وأنه ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيره .
2-الأعمش: هو سليمان بن مهران ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (22) ، وأنه: ثقة حافظ ، عارف بالقراءات.
3-مسلم بن صبيح: الهمداني ، أبوالضحى الكوفي ، العطار مولى همدان ، روى عن: ابن عباس ، وابن عمر ، ومسروق ، وعنه: الأعمش ، والثوري ، وأبوحصين الأسدي ، ثقة فاضل ، مات سنة 100هـ.