الصفحة 332 من 729

1-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة [1] ، وعن بيع الغرر [2] .

(1) بيع الحصاة هو: أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقيل هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك ، إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض ، إلى حيث تنتهي حصاتك.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( حصا ) .

(2) أخرجه مسلم في البيوع ، رقم (1513) 3/1153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت