الصفحة 333 من 729

2-عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة [1] ، والمخاضرة [2] ، والملامسة [3] ، والمنابذة [4] ، والمزابنة [5] . [6] .

3-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" [7] .

(1) المحاقلة: مختلف فيها فقيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة ( حقل ) .

(2) المخاضرة هي: بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها . انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة ( خضر ) .

(3) الملامسة هي: أن يقول إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة ( لمس ) .

(4) المنابذة هي: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب ، أو انبذه إليك ليجب البيع ، وقيل: هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح ، يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته. انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة (نبذ) .

(5) المزابنة هي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزبن ، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة ( زبن ) .

(6) أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع المخاضرة ، رقم (2207) 3/78.

(7) أخرجه البخاري في البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، رقم (2133) 3/68، ومسلم في البيوع ، رقم (1526) 3/1161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت