فهرس الكتاب
4-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها [1] .
5-عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح ، وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...الحديث" [2] .
وغير ذلك من أحاديث البيوع المنهي عنها [3] .
وجه التعارض المتوهم:
(1) أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة ، رقم (2143) 3/70 ، ومسلم في البيوع ، رقم
(2) سبق تخريجه في الموضع رقم (7) ص 151.
(3) أحاديث البيوع المنهي عنها كثيرة ، وقد ذكرت طرفًا منها مما في الصحيحين أو أحدهما ، و قد جمع طائفة منها الإمام ابن حزم في رسالة أسماها ( البيوع المنهي عنها ) ، وشارك بعض المعاصرين في جمعها ودراستها رواية ودراية ، وممن كتب في ذلك الباحث: سليمان بن صالح الثنيان في رسالته الماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان: ( الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها ) وهي مطبوعة في مجلدين ، و الباحث: خالد بن عبد العزيز الباتلي في رسالته الماجستير في جامعة الإمام بعنوان: ( أحاديث البيوع المنهي عنها رواية ودراية ) وهي مطبوعة في مجلد واحد.