الصفحة 336 من 729

وهذا الوجه قول للشافعي ، وهو أصح ما نقل عنه في ذلك [1] ، واختاره الجصاص [2] ، والشيرازي [3] ، والكيا الهراسي [4] ، وابن العربي [5] ، وابن عطية [6] ، وابن قدامة [7] ، والقرطبي وقال:"وهذا مذهب أكثر الفقهاء" [8] .

كما اختار هذا الوجه ابن جزي [9] ، وأبو حيان [10] ، وابن حجر [11] ، والقسطلاني [12] ، والألوسي [13] .

الوجه الثاني: أن قوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... الآية } عام أريد به الخصوص ؛ أي خصوص البيوع المباحة ، أما البيوع المنهي عنها ، فغير داخلة في الآية.

(1) نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1/348، والنووي في المجموع 9/146، وقال في 9/148:"واتفق أصحابنا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي ـ وهذه الأقوال الأربعة هي الأوجه الخمسة التي ذكرتها ، لكن الماوردي والنووي دمجا الوجهين الأول والثاني في القول الأول ـ ، واتفقا على أن أصحها عن الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه".

وهذه الأقوال الأربعة ذكرها الشافعي في الأم 3/3 على صيغة احتمالات.

(2) انظر: أحكام القرآن 2/189.

(3) انظر: اللمع في أصول الفقه ص50.

(4) انظر: أحكام القرآن 1/233.

(5) انظر: أحكام القرآن 1/320- 323.

(6) انظر: المحرر الوجيز 1/372.

(7) انظر: روضة الناظر ( مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 2/46) .

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/356.

(9) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل 1/137، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/238.

(10) انظر: البحر المحيط 2/538.

(11) انظر: فتح الباري 4/287.

(12) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4/3.

(13) انظر: روح المعاني 3/50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت