فهرس الكتاب
"القضاء الحكم ... وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء ، وأصله القطع والفصل ، يقال: قضى يقضي فهو قاضٍ إذا حكم وفصل" [1] .
وقال ابن القيم:"وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ؛ فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك ، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمْط [2] ، ووجوه الآجر [3] ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن."
(1) لسان العرب مادة (قضي ) . وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة ( قضا ) .
(2) معاقد القمط: جمع قماط وهي الشُرُط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أوغيرهما .
ومعاقد القمط تلي صاحب الخص . والخص: البيت الذي يعمل من القصب. انظر: النهاية لابن الأثير ، مادة
( قمط ) .
(3) الآجر هو: طبيخ الطين الذي يبنى به ، واحده بالهاء أجره . انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة ( أجر ) .