فهرس الكتاب
قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث:"فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات ، وكان عام المخرج ، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدًا ، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا ولا مملوكًا" [1] .
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي [2] ، والإمام أحمد [3] ، والجصاص [4] ، وابن العربي [5] ، والكيا الهراسي [6] ، والرازي [7] ، والنيسابوري [8] ، والقرطبي [9] ،
وابن حجر [10] ، والشوكاني [11] ، والمناوي [12] ، وابن عاشور [13] .
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة.
36-2-قال تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بu÷uu‹sVRW$#...الآية } [ النساء: 11] .
موهم التعارض من السنة:
(1) الرسالة ص 65، وانظر أيضًا ص 168.
(2) انظر: الرسالة ص 65، 168، الأم 4/74.
(3) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/100.
(4) انظر: أحكام القرآن 3/36.
(5) انظر: القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/166.
(6) انظر: أحكام القرآن 1/372.
(7) انظر: التفسير الكبير 1/554، 3/513.
(8) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/364.
النيسابوري هو: العالم الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري ، نظام الدين ، وكان يعرف بنظام الأعرج ، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير ، توفي بعد سنة (850هـ) .
انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص 420، الأعلام للزركلي2/216.
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/59.
(10) انظر: فتح الباري 12/52.
(11) انظر: فتح القدير 1/431.
(12) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/481، 6/581.
(13) انظر: التحرير والتنوير 4/ 259.