فهرس الكتاب
وهذا الوجه مروي عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر رضي الله عنهما ، و الحسن البصري ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير [1] ، وذهب إليه الثوري [2] ، وإسحاق بن راهويه [3] ، والإمام أحمد في رواية [4] ، واختاره ابن جرير [5] ، وقال ابن كثير:"وعلى ذلك ـ أي أنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة ، في بعض الأحيان ، خصوصًا إذا تلاحم الجيشان ـ ينزل الحديث الذي رواه مسلم" [6] ، ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم.
ويُستدل لهذا الوجه بقوله تعالى في الآية الكريمة: { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ِNa6ح !#u'ur وَلْتَأْتِ ipxےح !$sغ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ...الآية } [ النساء: 102] .
(1) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 4/387، 388، 389 ، 7/416 ، 417. وانظر: المغني لابن قدامة 3/315، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 2/328، 329، 475، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/360 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، فتح الباري لابن رجب 6/50-51.
(2) انظر: فتح الباري لابن حجر 2/433.
(3) انظر: المعلم للمازري 1/312.
(4) انظر: المغني لابن قدامة 3/315، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/660، فتح الباري لابن رجب 6/51.
(5) انظر: جامع البيان 4/394، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/661، محاسن التأويل للقاسمي 3/313.
(6) تفسير القرآن العظيم 1/660، وانظر: محاسن التأويل للقاسمي 3/314.