فهرس الكتاب
ومن نظائر هذه الآية أيضًا نكاح المرأة على عمتها ، وعلى خالتها ، مع قوله:
{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [النساء: 24] ، وقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد مع اليمين ، مع قوله تعالى: { فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } [البقرة:282 ] [1] .
وممن نفى وجود التعارض من أصله بين هذه الآية وتلك الأحاديث ابن عبد البر [2] ، والمازري [3] ، وابن عطية [4] ، واختار ذلك ابن الجوزي [5] ، وأبو العباس القرطبي [6] ، والنسفي [7] ، وأبو حيان [8] ، وابن القيم [9] ، والبيضاوي [10] ، وأبو السعود [11] ، والقاسمي [12] ، وابن عاشور [13] ، والشنقيطي [14] ، وقال القرطبي:"على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر" [15] .
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/116.
(2) انظر: التمهيد 1/146.
(3) انظر: المعلم بفوائد مسلم 3/45.
(4) انظر: المحرر الوجيز 2/356. ، وانظر: التفسير الكبير للرازي 2/321 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 278.
(5) انظر: المحرر الوجيز 2/356.
(6) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/216.
(7) انظر: مدارك التنزيل ص 347.
(8) انظر: البحر المحيط 4/312.
(9) انظر: زاد المعاد 3/343.
(10) انظر: أنوار التنزيل 1/524.
(11) انظر: إرشاد العقل السليم 2/455، روح المعاني للألوسي 8/46.
(12) انظر: محاسن التأويل 4/512.
(13) انظر: التحرير والتنوير 8/ 138- 140.
(14) انظر: أضواء البيان 2/188، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد 2/732.
(15) الجامع لأحكام القرآن 7/116، وانظر: التمهيد 1/144، و الاستذكار لابن عبد البر 5/290، شرح النووي لصحيح مسلم 13/83، فتح الباري لابن حجر 9/657، سبل السلام للصنعاني 4/149-150، نيل الأوطار للشوكاني 8/285. عون المعبود لشمس الحق آبادي 10/286.