فهرس الكتاب
الصورة الثانية: دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وما جاء في السنة من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، كما تقدم في حديثي أبي جحيفة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما [1] ، وذلك أن يقال:
لقد أجمع أهل العلم على أن دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني من غير خلاف بينهم ، ومستند ذلك الإجماع ما جاء في السنة كحديث أبي جحيفة والمغيرة رضي الله عنهما ، وغيرهما [2] .
ولذا نفى بعضهم وجود تعارض بين قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وما جاء في السنة من إيجاب دية القتل الخطأ على العاقلة ، وعللوا ذلك بأمور منها:
(1) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 3/ 194، والخطابي في إعلام الحديث 4/2308، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/157، والكرماني في شرحه لصحيح البخاري 24/32، وابن حجر في فتح الباري 12/246، والقسطلاني في إرشاد الساري 10/68، والصنعاني في سبل السلام 3/488، والشوكاني في فتح القدير 2/186، وفي نيل الأوطار 7/243، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 4/645، والشنقيطي في أضواء البيان 3/364.
(2) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 120، أحكام القرآن للجصاص 3/193، 194 ، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/466) ، المغني لابن قدامة 12/21، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي = =5/66، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/320، 321 ، 7/157، فتح الباري لابن حجر 12/246، نيل الأوطار للشوكاني 7/243، أضواء البيان للشنقيطي 3/347.