فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 14

بيوع محرمة

1-بيع العينة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [1] .

والعينة هي: أن يبيع السلعة مثلًا بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالَّة.

2-بيع الرجل على بيع أخيه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها» [2] .

ومثاله: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنها؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، ومثله الشراء على شرائه؛ وذلك بأن يقول مثلًا لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشرة؛ فهو في معنى البيع المنهي عنه.

3-سوم الرجل على سوم أخيه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا يسم المسلم على سوم المسلم» [3] .

ومثاله: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده؛ فأنا أشتريه بأكثر. أو يقول للمستام: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ: ليس المراد بالسوم بالسلعة التي تباع في السوق للمزايدة؛ فهذه لا تحرم بالاتفاق؛ لما في الصحيحين من قصة المدّبر «أن يشتريه مني» .

4-بيع النجش:

(1) رواه أحمد من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.

(2) متفق عليه.

(3) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت