الصفحة 120 من 220

القول الثاني:

أن أمه تكون عاصبة له فترث جميع المال إذا انفردت والباقي بعد الفروض إن كان معها صاحب فرض؛ فإن كانت قد ماتت قبله كان عصبتها عصبة له، وهو قول جماعة من أهل العلم فمن الصحابة ابن مسعود [1] وهو رواية عن علي [2] ، وابن عباس وعثمان [3] ، وابن عمر [4] - رضي اللَّه عنهم جميعًا -.

وهو أيضًا قول النخعي، والشعبي [5] ، ومكحول [6] ، وسفيان الثوري [7] ، والحسن البصري، وابن سيرين [8] .

وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى [9] ، واختيار ابن القيم - رحمه الله - [10] .

أدلة القول الثاني:

(1) الدارمي 2/ 261 - 262، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 369، 341، المغني 6/ 225.

(2) الدارمي 2/ 263، المغني 6/ 225.

(3) بداية المجتهد 2/ 355، 356.

(4) الدارمي 2/ 263.

(5) هو: عامر بن شراحيل الشعبي، من كبار التابعين، راوية فقيه، اشتهر بحفظه، توفي سنة 103 هـ، تذكرة الحفاظ 1/ 74، الأعلام للزركلي 4/ 19.

(6) هو: أبو عبد الله محكول بن أبي مسلم الهذلي، الفقيه الحافظ، عالم أهل الشام، توفي سنة 113 هـ، تهذيب التهذيب 10/ 112، وفيات الأعيان 5/ 280.

(7) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة، أبو عبدالله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث فقيه إمام، توفي سنة 161 هـ، الأعلام للزركلي 3/ 158، تقريب التهذيب 1/ 311.

(8) الدارمي 2/ 262، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 369، شرح السنة 9/ 362، مصنف عبدالرزاق 7/ 124، بداية المجتهد 2/ 355.

(9) المغني 6/ 225 وهي رواية أبي الحارث ومهنا عنه.

(10) شرح ابن القيم لسنن أبي داود بهامش عون المعبود 8/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت