الصفحة 152 من 220

وأما الحنابلة فظاهر المذهب عندهم [1] أنها تجب على كل وارث فتجب على ولد الزنا لأخيه لأمه، ولكل وارث من ذوي الأرحام عند توريثهم، أما على الرواية الأخرى عندهم فلا تجب النفقة على ولد الزنا لأحد من أقارب الأم لأنه غير عاصب [2] .

(1) كشاف القناع 5/ 481.

(2) كشاف القناع 5/ 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت