المسألة الأولى
تعريف الولاية وأقسامها
وقد تقدم الكلام في ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول.
المسألة الثانية
الولاية على ولد الزنا
أولًا: ولاية المال:
الأصل في ولاية المال أنها للأب أو وصيه، ولكن ولد الزنا منقطع النسب من جهة الأب، فهو وإن كان متخلقًا من ماء الزاني إلا إنه لا يعتبر ابنه شرعًا [1] ، فمن يكون وليه:
اختلف العلماء في ذلك - أي في من لا أب له - هل يقدم الحاكم أم أن الأم تكون ولية عليه؟.
القول الأول:
لا تستحق الأم الولاية على ولدها، فهو إلى الحاكم، وهذا قول الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والمذهب عند الشافعية [4] ، وهو مذهب الحنابلة [5] .
(1) مطلقًا على قول الجمهور وعلى القول الآخر في غير حالة ما إذا ادعاه الزاني ولم تكن أمه فراشًا.
(2) تبيين الحقائق 6/ 213، المبسوط 6/ 171.
(3) الدسوقي 3/ 29، 30، التاج والإكليل 6/ 649.
(4) أسنى المطالب 3/ 69، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، تحفة المحتاج 5/ 179.
(5) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324 ونسبه إلى القاضي.