أدلة القول الأول:
1 -أن الأم ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة.
2 -أنها قرابة لا تفيد تعصيبًا فلا تفيد ولاية [1] .
3 -القياس على عدم توليها النكاح [2] .
القول الثاني:
تكون أمه ولية عليه، وهذا وجه عند الشافعية هو خلاف الأصح عندهم [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [5] .
أدلة القول الثاني:
1 -أنها أحد الأبوين فقامت مقام الأب [6] .
2 -لأنها يصح تصرفها في مالها؛ فجاز تصرفها في مال ولدها.
3 -لوفور شفقتها [7] .
(1) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380.
(2) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، نهاية المحتاج 4/ 375.
(3) نهاية المحتاج 4/ 375.
(4) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324.
(5) الإنصاف 5/ 324.
(6) معني المحتاج 3/ 173.
(7) تحفة المحتاج 5/ 177.