الصفحة 155 من 220

أدلة القول الأول:

1 -أن الأم ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة.

2 -أنها قرابة لا تفيد تعصيبًا فلا تفيد ولاية [1] .

3 -القياس على عدم توليها النكاح [2] .

القول الثاني:

تكون أمه ولية عليه، وهذا وجه عند الشافعية هو خلاف الأصح عندهم [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [5] .

أدلة القول الثاني:

1 -أنها أحد الأبوين فقامت مقام الأب [6] .

2 -لأنها يصح تصرفها في مالها؛ فجاز تصرفها في مال ولدها.

3 -لوفور شفقتها [7] .

(1) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380.

(2) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، نهاية المحتاج 4/ 375.

(3) نهاية المحتاج 4/ 375.

(4) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324.

(5) الإنصاف 5/ 324.

(6) معني المحتاج 3/ 173.

(7) تحفة المحتاج 5/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت