ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله .
ووقت العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس , ويبقى وقت الاضطرار إلى مغيبها .
ووقت المغرب من ذلك إلى مغيب الشفق .
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل , ويبقى وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني .
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس .
والأفضل تعجيل الصلاة أول وقتها.
إلا الظهر عند اشتداد الحر.
والعشاء عند ما لم يشق على مأموم .
ولا ينبغي أن يغلب لفظ العتمة على لفظ العشاء .
والأيام الطوال زمن الدجال تقدر بقدرها فتصلى الخمس كما هي في الأيام المعتادة , فيوم السنة يصلي فيه صلاة سنة ويوم الشهر يصلي فيه صلاة شهر ويوم الأسبوع يصلي فيه صلاة أسبوع .
ولا يدرك الوقت والجماعة والصلاة إلا بإدراك ركعة .
ويقضي الفوائت على الترتيب .
وإذا ظهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بركعة صلتها وما قبلها إن كانت تجع لها .
والتغليس بصلاة الفجر أفضل .
( باب آداب المشي إلى الصلاة وما يحرم فيه وما يكره )
والمشي إلى صلاة الجماعة واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ويسن الخروج لها متطهرًا , بسكينة ووقار .
ويقول ما ورد .
ويقارب بين الخطا .
ولا يشبك بين أصابعه.
ولا يفرقعها .
وإن سمع الإقامة لم يسع .
ويدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج باليسرى .
ويقول"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفري ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"وإذا خرج قدم رجله اليسرى ويقول ذلك ولكن يقول"أبواب فضلك".
ويسن بتأكد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
ويتأكد استحباب الحرص على الصف الأول .
ويستحب الحرص على إدراك التكبيرة مع الإمام .
وإدراكها القيام في الصف والتكبير عقب الإمام.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت .
ولا يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا .
ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود .
ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب .
ويجوز حمل الصبي في الصلاة .