ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورية.
فما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
مسلما عدلا سميعا متكلما مجتهدا .
ويجوز قضاء الأعمى .
وينبغي أن يكون قويا من غير عنف و لينا من غير ضعف , حليما ذا أناة وفطنة .
وأن يعدل بين الخصوم في لحظه ولفظه ومجلسه واستماعه .
ويحضر مجلسه الفقهاء ويشاورهم فيما يشكل عليه.
ولا يقضي القاضي وهو غضبان .
ويقاس عليه كل ما من شأنه تشويش الفكر .
ويحرم قبول رشوة وكذلك قبول الهدية إلا لعادة سابقة .
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر .
ولا يحكم بعلمه ويحكم بنحو مما يسمع فمن قضي له من حق أخيه شيء فلا يأخذه فإنما هو قطعة من نار.
ويمنع من يستشرف ويتطلع له .
ومن سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل عليه ملك يسدده .
ومن جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين .
وقاضيان في النار وقاض في الجنة , فأما الذي في الجنة فهو من عرف الحق وقضى به , وأما الذين في النار فهما من حكم على جهل ومن عرف الحق وقضى بغيره .
ومنهج السلف الخوف من توليه والهرب منه .
ويجوز للحاكم أن يستوضع للخصم ويشفع له في حقوق الآدميين .
والصحيح جواز الحكم بالشاهد واليمين.
وعدالة الشهود معتبرة بالعدول في عصرهم .
وخير الشهداء الذي يأتي لشهادته قبل أن يسألها .
وشهادة الزور من أكبر الكبائر .
واليمين في جانب أقوى المتداعيين .
وحكم الحاكم يرفع الخلاف .
ويجوز تغليظ اليمين باللفظ والمكان والزمان إن كانت المصلحة تقتضي ذلك .
( كتاب الجهاد )
وهو فرض كفاية .
ويتعين إذا التقى الزحفان وإذا نزل الكفار ببلده , وإذا استنفره الإمام بعينه .
ويشترط لوجوبه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة .
وهو من أفضل أعمال البدن .
ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها .
ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار .
ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة .