فهرس الكتاب
أما الكناية بالإشارة، فإن الإشارة تعود على أبعد مذكور، إذا كانت ألفاظ مخصوصة يحددها النحاة بذلك، وتلك، وهو، أولئك، وهم، وهي، وهما. أما إذا كانت بألفاظ كهذا وهذه، فإنها (الإشارة) راجعة إلى أقرب مذكور. وثمرة هذا الوصف النحوي هو تفسير ابن حزم للفظة القرء في الآية بالطهر، على الرغم من تسليمه بتوارد معنى آخر هو الحيض في اللغة على اللفظة، ويظهر في هذا السياق حديث الرسول (ص) : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " (1)
-ظاهرة النبوة في النص الحزمي
(1) - مسلم، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت،كتاب الطلاق.