الصفحة 53 من 159

قد يكون (الدليل) برهانًا، وقد يكون اسمًا يعرف به المسمى وعبارة يتبين بها المراد، كرجل دلك على طريق تريد قصده، فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل ما طلبت، وقد يسمى المرء الدال دليلًا أيضا (1) .

-الندب:

هو أمر بتخيّر في الترك، إلا أن فاعله مأجور وتاركه لا آثم ولا مأجور، وهو التأسّي والمستحسن والمستحب، وهو الاختيار، وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك، والصوم كذلك وسائر الأعمال

-الأمارة:

كما يعرف الأمارة بقوله هي: " علامة بين المصطلحين على شيء ما، إذا وجدت علم الواحد لها ما وافقه عليه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه " (2) .

-الشريعة:

يتطرق لهذا المصطلح (3) ، فيقول: " هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه (ص) في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ وأصلها في اللغة الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب والشارب من النهر، قال تعالى { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} (الشورى / 13) .

وقال امرؤ القيس (طويل) (4) :

وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هَمُّهَا

وَأَنَّ البَيَاضَ مِنْ فَرَائِصِهَا دَامِي

تَيَمَّمَتِ العَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ

يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عِرْمِضُهَا طَامِي

-الحق:

(1) ابن حزم، الإحكام، 1 / 39 .

(2) ابن حزم، الإحكام، 1 / 44 .

(3) ابن حزم، الإحكام، 1 / 46 .

(4) امرؤ القيس، الديوان، ص 168 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت