قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/371) : « وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن » .
وقال رحمه الله في حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة (19) : « الوجه واليدان من الزينة التي أُمرت أن لا تظهرها للأجانب » .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (9/224) : « لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا أن يسترن وجوههن عن الأجانب » .
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (6/586) : « ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها ، قوله تعالى: ? يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ? [الأحزاب:59] فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى ? يدنين عليهن من جلابيبهن ?: أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها !
وممن قال به ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبيدة السلماني وغيرهم » .
وقال في (6/594) : عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: « لما نزلت هذه الآية ? وليضربن بخمرهن على جيوبهن ? أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها » (1) :
« قال ابن حجر في الفتح (8/490) في شرح هذا الحديث: قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع .
(1) صحيح البخاري (4481) .