فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 41

روي الإمام أحمد (21834 ) ، والبزار في مسنده (2579) بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله ? قبطية (1) كثيفة ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله ?: « ما لك لا تلبس القبطية ؟ » فقلت: كسوتها امرأتي ، فقال: « مرها أن تجعل تحتها غلالة (2) ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها » .

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه عن رسول الله ? قال: « ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها ، قد كفاها مؤونة الدنيا ، فتبرجت بعده ، فلا تسأل عنهم » (3) .

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/156) : « الثياب التي تبدي مقاطع خلفها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة , فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك » .

وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (ص406) : « ويجب عليه - ولي الأمر - منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك.

(1) والقبطية: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . لسان العرب (7/373) , النهاية في غريب الحديث (4/10) .

(2) غلالة: الغلالة بكسر الغين شعار تحت الثوب كما في القاموس المحيط (1343) . ينظر نيل الأوطار (2/155) , وفي لسان العرب (11/499) الغِلالة: الثوب الذي تشد المرأة على عجيزتها تحت إزارها .

(3) رواه أحمد في المسند (23899) ،والبخاري في الأدب المفرد (590) ، والبزار (3749) ، والطبراني في الكبير (788) ،والحاكم (411) وقال:حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت