ب. وقد تشترط زيادة في عقدٍ من العقود، وقد تكيَّف على أنها ربا، وذلك: لعدم ورودها بالشرع، ولا هي مقتضى عقدٍ، ولا مؤكدة لمقتضاه، ولا جرى فيها تعارف صحيح (1) ، مثال ذلك
(1) - الوجيز في أصول الفقه / أستاذنا د. عبد الكريم زيدان - 51 [ مرجع سابق ] ، وقد أخذ بهذا القانون المدني العراقي في المادة [ 131 / 1 ] ، ولكنه أخذ بالرأي الذي يجيز اقتران العقد بشرط فيه نفعٌ لأحد العاقدين في المادة [ 131 / 2 ] ، وكلتا الفقرتين مأخوذتان عن: مرشد الحيران في أحوال الإنسان / لقدري باشا ، وهو مشروع قانون على غرار المجلة لكن لم يأمر السلطان به ، فبقي مشروعًا. أما مجلة الأحكام العدلية فقد تكلمت عن الشروط المقترنة بالعقد في المواد ، من: 187 إلى 189 ، لكنها أخذت في المادة الأخيرة بالرأي القائل: بجواز العقد وبطلان الشرط.