ومن المعلوم أن القرض هو: هو إعطاء المال المثلي بشرط إعادة مثله لا عينه، أو الاتِّفاق على دفع قيمة القيمي بمثليٍّ مؤجل (1) .
و [ الدَيْن ] أوسع من القرض، فالقرض أحد أسباب نشوء [ الدين ] ، وأسبابه كثيرةٌ - كما أسلفنا -، وقد يُعقد عقد القرض من غير قبضٍ.. فلا يكون دينًا (2) .
فإذا تغيرت [ قيمة النقد ] هبوطًا، فهل يدفع عن الدين القيمة ؟، أم العدد من النقود نفسها التي ترتبت دينًا في الذمة ؟.
البدائل / في دفع ذلك الضرر وسائل، منها:
(1) - راجع: المختار للفتوى وشرحه الاختيار لتعليل المختار - 2 / 63 [ مرجعان سابقان ] .
(2) - أحكام القرآن / لأبي بكر أحمد بن عليِّ الرازي المعروف بالجصاص الحنفي [ ت سنة 370 هـ ] - 1 / 483 [ طبعة مصورة بالأوفست عن ط1 المطبوعة بمطبعة الأوقاف الإسلامية 1325 - والمصورة سنة 1986 م / دار الكتاب العربي ] .