الصفحة 4 من 33

الميراث: هو المال المنتقل من ذمة المتوفى إلى ذمة الورثة، بسبب الموت ووجود القرابة، على أن ينتقل إلى الورثة بالنسب والمعايير الشرعية.. فيكون سببًا للكسب وزيادة الذمة المالية.

التبرعات: كالصدقة (1) ، والهدية (2) ، والإباحة (3) ، والهبة (4) ، والوقف (5) ، والوصية (6) ، والجُعالة (7)

(1) - الصدقة: المال الذي وهب لأجل الثواب. راجع: كتابنا مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية - 2 /493 [ ط1 / وزارة الأوقاف العراقية / بغداد - 1977 م ] .

(2) - الهدية: ما يعطى للغير من دون بدل ، لا بقصد الثواب بل بقصد: الصلة لذوي القربى ، أو التحابب ، أو التعاون على البر والتقوى مع مسلم عرفت حاجته لشيء ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: { تهادوا تحابُّوا } ، راجع: المختار للفتوى / عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي- 3 / 48 وما بعدها ، [ مطبعة البابي الحلبي / القاهرة - بتحقيق الشيخ محمود أبو دقيقة ] .

(3) - الإباحة: إعطاء الرخصة والإذن لأحدٍ أن: يأكل ، أو يتناول شيئًا بلا عوض. راجع: درر الحكام: 2 / 346 إلى 347 ، ورد المحتار على الدر المختار للعلاَّمة ابن عابدين الشامي [ ت 1252 هـ ] - 4 / 282 [ مطبعة مصطفى البابي الحلبي / القاهرة - 1966 م ] .

(4) - الهبة: تمليك للغير بلا عوض ، ويشترط فيها الإيجاب والقبول ، في حين لا يشترطان في الهدية - مع تساويهما - ، بل يكتفى بالسكوت ، أو التعاطي.

(5) - الوقف: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة برٍ لا تنقطع ، وما أوقف على جهةٍ تنقطع يلزم الوقف ويكون مصرفه الأخير للفقراء ، لأنه لا يتقطع الزمان منهم. راجع: المختار للفتوى لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي - 2 / 40 وما بعدها [ مرجع سابق ] .

(6) - الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.

(7) 20 - الجُعل: تعهد بالتمليك للغير في الحياة ، لأجل الحث على فعلٍ معين. يقول تعالى: { قالوا نفقد صُواع الملك ومن جاء به حمل بعيرٍ.. } يوسف / 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت