الصفحة 6 من 33

وفي هذه النقطة علينا أن نتأسى بما فعله [ الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة ] في كتابه [ المخارج في الحيل الشرعية ] ، فأعطى بدائلًا لتصرفاتٍ محرمة يتعامل بها الناس، ولم يقف عن حدِّ تقرير الحرمة (1) .

وقد نلاحظ أنَّ المتعاملين في التعامل اليومي، وكذلك الفقهاء... قد لجأوا إلى طرق متعددة للوصول إلى الموازنة المتقدم شرحها من ذلك.. قولهم:

… أولًا - تجويز البعض لبيع الوفاء، وهو: [.. هو البيع بشرط أن البائع متى ما ردَّ الثمن يردُّ المشتري المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كلٌّ من الفريقين مقتدر على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر بيعه إلى الغير] م 118 مجلة.

فـ [ كما أنَّ للبائع وفاءً أن يردَّ الثمن ويأخذ المبيع، كذلك للمشتري أن يردَّ المبيع ويسترد الثمن ] م 396 مجلة الأحكام العدلية.

وواضحٌ أن المقصود هو: الانتفاع بالعين من قبل المشتري، مقابل دفع البدل، ويسترد عينه متى شاء.. وفي ذلك شبهة الربا.

وقد اختلف الفقهاء في تكييف هذه المعاملة إلى تسعة أقوال (2) ، وقد أخذ القانون المدني العراقي بالرأي الذي يقول: [ بيع الوفاء يعتبر رهنًا حيازيًا ] م / 1333، ولم تشر إلى [ بيع الوفاء ] القوانين العربية الأخرى.

(1) - المخارج في الحيل / محمد بن الحسن الشيباني [ ت سنة 189 هـ ] . [ أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى في بغداد عن طبعة يوسف شخت سنة 1930م ] .

(2) - كتابنا: مشايخ بلخ - 2 / 810 نقلًا عن الفتاوى البزازية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت