وغاية ما يقال في الكراهة: صحة العقد مع فوات الأجر الأخروي، فأثرها أخرويٌّ فقط (1) ، والأخذ بحكم التقوى يلزم تركها، وفي حكم الفقه ليس ملزمًا.
رابعًا - أمورٌ أخرى تعامل بها حتى بعض فقهاء المذاهب، وهي قريبة من بيع الاستغلال، بحيث استند إلى بعضها [ محمد طلعت حرب ] (2) عند تأسيسه لـ [ البنك الوطني المصري ] (3) .
خامسًا - بعض السبل الأخرى التي وردت عن بعض الفقهاء لأجل إسقاط الربا من غير ما ذكرنا، منها:
أ. ما أورد كثيرًا منه ابن عابدين في حاشيته، وما نقلناه في رسالتنا: مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية (4) .
(1) - الوجيز في أصول الفقه / أستاذنا د. عبد الكريم زيدان - 36 إلى 27. [ ط1 دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع / بغداد 1382 هـ = 1962 م ] .
(2) - محمد طلعت بن حسن بن محمد حرب: زعيم مصر الاقتصادي ، أنشأ يعض الشركات ، ثم أنشأ البنك الوطني المصري وألحق به شركات ضخمة ، وفتح له فروعًا ، وللمترجم بعض المؤلفات.. ت سنة 1941 م. [ الأعلام للزركلي - 9 / 45 ] .
(3) - ردِّ المحتار على الدر المختار - 4 / و 5 / 166 إلى 167 [ مرجع سابق ] ، مشايخ بلخ - 2 / 795 ، المسألة 552 [ مرجع سابق ] .
(4) - ردِّ المحتار - 5 / 265 [ مرجع سابق ] ، وكتابنا: مشايخ بلخ - 2 / 795 وما بعدها ، المسألة 552 [ مرجع سابق ] .