فهرس الكتاب
التوارث في حال اختلاف الدين
اتفقت كلمة الفقهاء على أن اختلاف الدين مانعًا من موانع الأرث، فلا يرث الكافر بدين الإسلام
(ذكرًا كان أو أنثى) من المسلم، سواء كان متّبعًا لدين آخر كاليهودية أو النصرانية أو لا يدين بدين. فالكفر كله ملة واحدة. قال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) . (1)
أما المسلم فهل يرث من الكافر؟!.
الفقهاء الأربعة - رضوان الله تعالى عليهم - على أنه لا يرث المسلم من الكافر، بغض النظر، كانت العلاقة بينهما علاقة قرابة أو زوجية. (2)
حجتهم فيماذهبوا إليه:
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) . (2)
وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتوارث أهل ملتين شيء) . (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * سورة الانفال / آية 73.
(2) : * قوانين الأحكام الشرعية / ابن جزي الغرناطي المالكي/ ص 427. * السموط الذهبية
/ الشوكاني / ص 312. * كفاية الأخيار /لابي بكر الدمشقي / ص440.
(3) : * أخرجه الدارقطني/ ج 4 / كتاب الفرائض / حديث رقم 7 / ص69. * وابن ماجة في
السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب هل يرث المسلم الكافر / حديث 2909 / ص 125