فهرس الكتاب
/ الترمذي في السنن / ج 4 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم
والكافر / حديث 2114 / ص25.
(4) : * أخرجه الدارقطني / ج 4 / كتاب الفرائض / حديث رقم 16 / ص72 ـ 73.
وابن ماجة في السنن / ج 2 / كتاب الفرائض / باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك
/ حديث2731 / ص 912. * وأبو داود في السنن / ج 3 / كتاب الفرائض / باب هل
يرث المسلم الكافر/ حديث 2911 / ص125 - 126 *والترمذي في السنن / ج 4 كتاب
الفرائض باب لايتوارث أهل ملتين / حديث 2115 / ص 36. * المبسو ط / السرخسي
/ تصنيف خليل الميس / ج 30 / ص 30. * الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع / للشيخ
محمد الشربيني الخطيب وبهامشه تقرير الشيخ عوض بكماله وبعض تقارير لشيخ الإسلام
إبراهيم الباجوري وغيره من الأفاضل / الجزء الأول / دار الفكر / ص 102.
وقال بعضهم: انه يرث.
قال الشعبي: قضىمعاوية بن أبي سفيان بذلك، وكتب إلى زياد (1) ، فارسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به، وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التورث، فلما أمره زياد، كان يقضي به ويقول: هكذا قضى أمير المؤمنين.
وحجتهم في ذلك:
ما روي من أن معاذًا كان باليمن، فذكروا له أن يهوديًا مات وترك أخًا مسلمًا، فقال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص) (2) .