فللذكر مثل حظ الأنثيين. (2)
7 -أما المساواة بين الأقارب في القانون المصري القديم فأمر يرفضه الإسلام أيضًا لتعلق توارث الأقارب بمفهوم القرب والبعد من المورث، وعليه فالبنوة مقدمة على الأبوة وهذه مقدمة على الأخوة وهكذا ... كما لم يقر الإسلام المساواة في الإرث بين الأخوة بالشكل الذي ذهب إليه القانون الفرنسي والروماني بل جعل الأخوة على درجات ثلاث (لأبوين، للأب، لأم) وقد راعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب.
8 -إيثار أرشد الذكور وتمييزه عن باقي أخوته في النصيب الإرثي مبدأ لم يقره الإسلام كما درجت عليه شرائع الأمم الشرقية القديمة والعرب في الجاهلية.
(1) : * شرح قانون الأحوال الشخصية / مصطفى السباعي /ج 3 / ص 20.
(2) : * سورة النساء / آية 176.
9 -ليس للإبن كونه بكرًا أية أفضلية على باقي الأبناء في الإسلام، على النحو الذي ذهبت اليه الشريعة اليهودية، حيث خصت البكر بنصيب إثنين من أخوته.
10 -قضت الشريعة الإسلامية، بأنه ليس لأولاد الوارث (إبن الإبن، أو بنت الإبن) حق في مشاركة أبيهم بالإرث فهو بالمرتبة الأولى وهم في المرتبة الثانية فهو الجدير بالإرث وحده دونهم فلا يتجاوزون درجتهم، بينما ذهب القانون الروماني والفرنسي الى توريث إبن الإبن مع الإبن، وإبن الأخ مع الأخ.
11 -لقد ضمن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء في الإرث من والدهن ولم يحجبهن بالأبناء كما ذهبت اليه الشريع اليهودية، قال تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا) (1) .
12 -كما وقفت الشريعة الإسلامية موقفًا مخالفًا للشريعة اليهودية في عدم حجب الأصول والحواشي بالبنات في الإرث.
13 -ان حجب الأخوة لأب بالأخوات لأبوين كما فعل القانون الروماني مسألة مرفوضة في الشريع الإسلامية.
14 -ان الجدود والأخوة في حقهم في الإرث سواء لأنهم يتساوون مع الأخوة بالإدلاء بالأب بدرجة واحدة فهمل لا يحجبون بالأخوة كما أقر القانون الفرنسي.
15 -الشريعة االإسلامية قضت بتوريث كل من الزوجين الآخر بشكل منتظم ولم يعلق توريثهما على حكم قضائي كما اشترط القانون الفرنسي. (2)