ص 461. * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص15.
(3) : * النكت والعيون / الماوردي / المجلد الأول / 459 ... . * الجواهر في تفسير القرآن /
طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17.
واما أدلة الجمهور على مذهبهم فهي: -
أولًا: - أن حكم الإثنين في الميراث حكم الجماعة، بدليل أن البنتين ترثان الثلثين كالبنات، والأختين كذلك.
ثانيًا: - إن الجمع قد يطلق على المثنى في اللغة العربية، وقد جاء هذا في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) (1) فقد عاد ضمير الجمع (الواو، وهم) في الآية مرات متعددة على الملكين - وهما اثنين- في الكلمات (تسوروا- دخلوا- منهم- قالوا)