الصفحة 70 من 219

إلى مزايا القرآن الكريم / قاضي القضاه الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي

المتوفى سنة 951هـ / الجزء الأول / دار إحياء النراث العربي بيروت ـ لبنان.

وذهب إبن عباس ـ رضي الله عنه ـ إلى أن حكم البنتين في الميراث كحكم الواحدة، وأن لهما النصف لاالثلثين، مستدلًا بظاهر الآية: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف) إذ الجمع عنده يطلق على الثلاث فصاعدًا ـ كما بينا ذلك في ميراث الأم والخلاف الحاصل بين إبن عباس وجمهورالصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ. في عدد الأخوة الذين يحجبون الأم من ثلث التركة إلى سدسها ـ. (1)

الترجيح

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سبق وأن بينا حجة جمهور الفقهاء في مسألة حجب الأم من ثلث التركة الى سدسها بالإثنين من الإخوة سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين، وما ساقوه من الأدلة لإثبات أن لفظ الجمع يجوز إطلاقه على الإثنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت