فهرس الكتاب
الصفحة 112 من 115
إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة المحتاجين فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان موسرًا يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بين ذلك ولا حرج عليه لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر مرغب فيه شرعًا. والله اعلم.
حجم الخط: