عرض على اللجنة سؤال السيد/ عبد العزيز عن حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟
* وكان جواب اللجنة:
أنه لا يجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضًا أم غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهارًا، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. والله أعلم.