فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 115

عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:

رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها..:

في اليوم الثاني من أيام التشريق يتعجل الكثيرون من الحجاج في رمي الجمار استعدادًا للسفر، مما يسبب ازدحامًا شديدًا في فترة الزوال، فهل يجوز للحاج أن يرجم صباحًا وقبل الزوال في ذلك اليوم؟وماذا يترتب عليه إن فعل ذلك؟

*وأجابت اللجنة بما يلي:

لايجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في ثاني أيام التشريق، فإن تعجل ورماها قبل الزوال وغادر فعليه دم.

وروى الحسن عن أبي حنيفة ـ وهو رواية عند الحنابلة ـ أنه إن كان قصده التعجل في النفر الأول فلا بأس أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال لدفع الحرج، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت