فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 5377

وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا .. فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ. وَلاَ يَضُرُّ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُنُ وَالْفِطْرُ، بَلْ يَصِحُّ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى? كل قول فهي حرام بالإجماع.

ووقع في (العدة) و (الوسيط) حكاية خلاف في التحريم وهو وهم.

أما المباشرة بلا شهوة أو بقصد الكرامة .. فلا تبطله قطعًا.

قال: (ولو جامع ناسيًا .. فكجماع الصائم) ؛ لأن النسيان تجاوز الله عنه، فإن جامع جاهلًا بالتحريم .. فكنظيره من الصوم.

قال: (ولا يضر التطيب والتزين) أي: بالاغتسال وقص الشارب وتسريح الشعر ولبس الثياب الحسنة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولا أمر بتركه.

وكره معمر وعطاء الطيب للمعتكف.

قال: (والفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده) ؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: (فأوف بنذرك) متفق عليه [خ 2032 - م 1656] .

وأما ما رواه مسلم [1656] : (إني نذرت أن أعتكف يومًا) .. فقال ابن حبان: أراد به يومًا مع ليلته؛ لأن ألفاظ الحديث كلها مصرحة بأنه نذر ليلة.

وفي قول قديم: إن الصوم شرط في صحته، ويرده ما رواه الحاكم [1/ 439] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على? نفسه) وقال: صحيح على? شرط مسلم.

فروع:

للمعتكف أن يرجل شعره ويتعهد صنائعه ويبيع ويشتري ويكتب، ولا يكره له شيء من ذلك إذا لم يكثر، لكن المذهب: كراهة البيع والشراء في المسجد - وإن قل - للمعتكف وغيره إلا لحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت