فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 5377

فَصْلٌ:

وَلِيُّ الصَّبِيِّ: أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا أفسد حجة بجماع .. لزمه المضي فيه، وينفق الولي عليه فيه، وهل يعطيه نفقة القضاء؟ فيه وجهان في (البحر) .

وجميع ما ذكرناه في الحج جار في العمرة، إن قلنا: إنها فرض .. فكحج الفرض، وإن قلنا: تطوع .. فكحج التطوع.

تتمة:

سئل الشيخ عن يتيم تحت حجر الشرع، له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم، ثم إن اليتيم سكن قرية من بلاد القدس، ومضت عليه مدة تحقق فيها بلوغه -ولم يعلم هل بلغ رشيدًا أم لا- هل تجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ المذكورة وإخراج الزكاة أو لا؟

فقال: لا تجوز المعاملة في ماله، ولا إخراجُ الزكاة منه في هذه الحالة، ويعضد ذلك قول الأصحاب: إن الولي إذا أجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن .. لم يصح فيما زاد على البلوغ.

قال:(فصل:

ولي الصبي: أبوه)بالإجماع، هذا إذا كان أمينًا وليس للحاكم منعه من ذلك، لكن يستثنى من ذلك من ألحقنا به النسب ولم يحكم ببلوغه.

قال: (ثم جده) المراد به: أبو الأب وإن علا كولاية النكاح.

وعن مالك: لا ولاية للجد.

والشرط فيهما الحرية، فلا ولاية لرقيق على مال ولده، ويشترط أيضًا الإسلام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت